[المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته.]
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور أن من شهد عند القاضي برؤية هلال شوال فردت شهادته، فإنه لا يفطر، فقال:"قلت: يؤيد قول الجمهور ما روي عن عائشة مرفوعا: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس» "(١).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من كان مقيما في جماعة، فأَخبَر برؤية هلال شوال، فرُدَّت شهادته، ثم أظهر الفطر أنه يُنكَر عليه (٢).
واختلفوا في من رآه ورُدت شهادته: هل له أن يفطر سِرّا؟ ، على قولين:
القول الأول: لا يجوز له الفطر سِرّا.
وبه قال: الحنفية (٣) , والمالكية (٤) , والحنابلة في المذهب (٥)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يجوز له الفطر سِرّا.
وبه قال: الشافعية (٦) , والحنابلة في رواية (٧)، والظاهرية (٨).
سبب الخلاف: لاختلافهم في هذه المسألة سببان والله أعلم:
السبب الأول: هل الهلال هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر، ولم يظهر، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار (٩).
السبب الثاني: هل يقاس من رأى هلال شوال وحده، على من رأى هلال رمضان وحده.