[المطلب الرابع: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب؟ .]
اختيار الشيخ: اختار أن صيام التاسع مع العاشر لمخالفة أهل الكتاب, فقال: "والمعنى: لأصومن التاسع مع العاشر لأجل مخالفة أهل الكتاب" (١).
اختلف أهل العلم: هل صيام يوم مع عاشوراء لاحتمال الشك أو لمخالفة أهل الكتاب؟ ، على قولين:
القول الأول: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.
وبه قال: الحنفية (٢) , وهو قول عند الشافعية (٣)، والقول المقدم عند المالكية (٤) , وهو منصوص الإمام أحمد (٥).
وهو مروي عن: ابن عباس - رضي الله عنه - (٦)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: لاحتمال الشك، فيصام احتياطا, فإنه ربما يقع في الهلال غلط، فيُظنّ العاشر التاسع، وخروجا من خلاف من قال إن عاشوراء هو التاسع.
وهو قول عند: الشافعية (٧) , وقول عند المالكية (٨) , ورواية عند الحنابلة (٩).
وهو مروي أيضا عن: ابن عباس - رضي الله عنه - (١٠).
أدلة القول الأول: القائلين بأن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.
(١) مرعاة المفاتيح ٧/ ٤٨.
(٢) بدائع الصنائع ٢/ ٧٩, تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣, منح السلوك ص ٢٧٨، نخب الأفكار ٨/ ٤٢١.
(٣) روضة الطالبين ٢/ ٣٨٧، المجموع ٦/ ٣٨٣, كفاية النبيه ٦/ ٣٩٩، نهاية المحتاج ٣/ ٢٠٧. ولم أجد: من رجح قولا على الآخر, فهم يحكون الاحتمالين في المذهب دون ترجيح.
(٤) البيان والتحصيل ١٧/ ٣٢٥, مواهب الجليل ٢/ ٤٠٦, شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٦. وقال الزرقاني: "هو الأولى".
(٥) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٢٧، المغني ٣/ ١٧٨، شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤، الفروع ٥/ ٩١.
(٦) المجموع ٦/ ٣٨٣, العزيز ٣/ ٢٤٦.
(٧) روضة الطالبين ٢/ ٣٨٧، المجموع ٦/ ٣٨٣, كفاية النبيه ٦/ ٣٩٩، نهاية المحتاج ٣/ ٢٠٧.
(٨) البيان والتحصيل ١٧/ ٣٢٥, مواهب الجليل ٢/ ٤٠٦, شرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٢٦.
(٩) المغني ٣/ ١٧٨، المبدع ٣/ ٤٩، الروض المربع /٢٣٩، كشاف القناع ٢/ ٣٣٩.
(١٠) الاستذكار ٣/ ٣٣٠، العزيز ٣/ ٢٤٦.