الدليل الأول: عن جُوَيْرية بنت الحارث - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال:«أصمت أمس». قالت لا. قال:«تريدين أن تصومي غدا». قالت لا. قال «فأفطري»(١).
وجه الاستدلال: فالمعنى: إذا أردتِ صيام الجمعة مع السبت فلا بأس به، وإلا فلا (٢).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، يقول:«لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده»(٣).
وجه الاستدلال: واليوم الذي بعده هو يوم السبت أي فيجوز صيام الجمعة مع السبت (٤).
الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت, فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأُمّي ... قال:«فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود - عليه السلام - وهو أفضل الصيام»(٥).
وجه الاستدلال: أن من صام يوما وأفطر يوما فلا بد أن يكون في عادته صيام يوم السبت، وهذا غير من يقصد إفراده بصيام.
الدليل الرابع: عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن عباس - رضي الله عنه -، وناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أم سلمة - رضي الله عنها - أسألها: أي الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثرها صياما؟ قالت:«كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: «إنهما يوما عيد للمشركين، فأنا أحب أن أخالفهم»(٦).
(١) سبق تخريجه صفحة (٤١٣). (٢) ينظر: إرشاد الساري ٣/ ٤١٥، وتحفة الأحوذي ٧/ ٥٣. (٣) سبق تخريجه صفحة (٤١٢). (٤) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داود ٧/ ٤٩. (٥) سبق تخريجه صفحة (١٤٣). (٦) أخرجه أحمد ٤٤/ ٣٣٠ رقم ٢٦٧٤٤٩, وابن حبان ٨/ ٤٠٧ رقم ٣٦٤٦, وابن خزيمة ٣/ ٣١٨ رقم ٢١٦٧, في الصيام باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده, والحديث ضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ٣/ ٢١٩, رقم ١٠٩٩.