جماعة (١)، وذكرها ابن حبان في الثقات (٢) في التابعين. وقال ابن حزم (٣): (مجهولة، ما روى عنها غير سعد). يعني: سعد بن إسحاق بن كعب - ابن أخيها - وهو محمول على ما علم (٤). وقال ابن حجر في التقريب (٥): (مقبولة)، وحديثها لا يزل عن درجة الحسن - إن شاء الله -.
١١١٣ - [١١٨] عن علي - رضى الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني، وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء؟ فقال:(إنَّ الله سَيهدي قلبَكَ، وَيُثَبِّتَ لِسَانَك).
هذا الحديث رواه عن علي: حنش بن المعتمر، وأبو البختري سعيد بن فيروز، وحارثة بن مضرب، وعبد الله بن سلمة الكوفي، وغيرهم.
فأما حديث حنش بن المعتمر فرواه: أبو داود (٦) عن عمرو بن عون -
(١) انظر: تهذيب الكمال (٣٥/ ١٨٧). (٢) (٤/ ٢٨١). (٣) كما في: الميزان (٦/ ٢٨١) ت / ١٠٩٦٠. (٤) ولعلّ ابن حزم اعتمد فيه على عليّ بن المديني، فإنه قال (كما في: تهذيب الكمال ٣٥/ ١٨٧): (لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق)، فاعتمد على ظاهر قوله فحكم بحهالتها. وهذا القول رده المزي في الموضع المتقدم من تهذيب الكمال، فقد روى عنها غيره - كما سبق -. (٥) (ص/ ١٣٥٦) ت/ ٨٦٩٥. (٦) في (كتاب: الأحكام، باب: كيف القضاء) ٤/ ١١ - ١٢ ورقمه/ ٣٥٨٢.