الزهري والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يقبل امرأته، ولا يتلذذ منها بشيء، وقال الحسن البصري: لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع، (١) وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وكذلك فسر عطاء وقتادة والزهري.
واختلفوا في استبراء العذراء فقال ابن عمر: لا تستبرأ (٣) -كما سبق- وبه قال أبو ثور، وقال سائر الفقهاء تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن يحيض ويوطأ مثلها (٤). وقال ابن الماجشون: إن كانت صغيرة
أو ممن انقطع حيضها فلا تسبرأ.
تنبيهات:
أحدها: قال الداودي: قول الحسن السالف إن كان في المسبية فصواب؛ لأنه لم يبق فيها ملك لأحد، قال ابن التين: وهذا غير بين بل يمنع ذلك جملة: قال: كنا نمتع أي: يلتذ بأمته إذا زنت وحملت، وقول ابن عمر السالف. هو قول مالك وأصحابه إذا كانت ممن يوطأ ويحمل.
ثانيها: غزوة خيبر سنة ست (٥)، وقيل: سبع، وقدمه ابن التين على
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٢٦ (١١٤٩٨). (٢) رواه الطبري في "تفسيره" عن ابن عباس ١٢/ ١٠ (٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٥ (١٦٦١٨) وسبق. (٤) "شرح ابن بطال" (٣٧٤). (٥) انظر في ذلك "تاريخ خليفة" ١/ ١٠، "تاريخ الطبري" ٢/ ١٣٥، "تاريخ الإسلام" ٢/ ٤٠٣.