عباس وأبو سلمة (١) وابن شبرمة، وهو قول الليث، وروي عن طاوس قول ثالث أنه كرهه في البيع، وأجازه في القرض (٢).
قال ابن المنذر: والقول الأول أولى لحديث ابن عمر. قلت: ولا يدخل هذا في نهيه - عليه السلام - عن بيع الذهب بالورق ربًا، لأن الذي يقتضي الدراهم من الدنانير لم يقصد تأخيرًا في الصرف ولا نواه
ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما.
(١) رواه عنه عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨١ (٢١٢١٣ - ٢١٢١٤). وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨١ (٢١٢١١) عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق، والورق من الذهب. (٢) رواه عنه عبد الرزاق ٨/ ١٢٨ (١٤٥٨٨).