واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ونحوه، وجاوز ذَلِكَ في بنات الأعمام والأخوال.
وقيل: هو عام في كل رحم من الأرحام في الميراث يستوي فيه المحرم وغيره، ونزل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ثم أدناك أدناك"(١). قلت: وروي: "إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرًا فإن لهم ذمة ورحمًا" أخرجه مسلم (٢). وحديث "أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه"(٣) مع أنه لا محرمية.
(١) "إكمال المعلم" ٨/ ٢٠ - ٢١ بتصرف. والحديث رواه مسلم (٢٥٤٨/ ٢) من حديث أبي هريرة. (٢) مسلم (٢٥٤٣) كتاب: "فضائل الصحابة" باب: وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بأهل مصر، من حديث أبي ذر. (٣) رواه مسلم (٢٥٥٢) كتاب: البر والصلة، باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما.