٢ - لا يجوز شرب أَلْبَان الْأُتُن (الحُمُر الأهلية)، فقد "حرمه أكثر أهل العلم، ورخص فيه عطاء وطاوس والزُّهْرِيّ، والأول أصح لأن حكم الألبان حكم اللحم لأنه متولد منه"(١).
٣ - "حرمة مرارة السبع، إذ لفظ الحديث عام في جميع أجزائه"(٢).
٤ - جواز التَّدَاوي بأبوال الْإِبِل، "فقد سُئِلَ أحمد عن ذلك فقال: لا بأس. وَسُئِل مرّة أُخْرَى فَقَال: أما من عِلّة فَنعم، وَأما رجل صَحِيح فَلَا يُعجبنِي أَن يشرب أَبْوَال الْإِبِل. قَالَ الْخلال: وَالرِّوَايَة الصَّحِيحَة جَوَاز شربهَا لغير ضَرُورَة"(٣).
(١) القَسْطَلَّاني، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، ٨/ ٤١٥. (٢) بدر الدين العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ٢١/ ٢٩٣. (٣) ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين، تحقيق: علي حسين البواب] دار الوطن، الرياض، د. ط.، د. ت. [، ٤/ ١٤٥. (٤) سورة العلق، آية: ١ - ٥ ..