قوله:"السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ ... إلى آخره".
[ما يثبت به الإدراج]
قال ابن عبد البر:"لم يَقُل أحد في حديث عائشة هذا السُّنَّة إِلَّا عَبْد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق ولا يَصِحّ الكلام عندهم إِلَّا من قول الزُّهْرِيّ، وبعضه من كلام عُرْوَة"(٤)، وقال أيضًا: ولا يصح هذا الكلام كله عندهم إلا من قول الزُّهْرِيّ في صوم المعتكف ومباشرته وسائر الحديث (٥).
قال الدَّارَقُطْنِيّ:"يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - , وأنه من كلام الزُّهْرِيّ ومن أدرجه في الحديث فقد وهم"(٦).
وقال ابن حجر:"وجزم الدَّارَقُطْنِيّ بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه ممن دونها"(٧).
(١) الإمام أحمد، المسند: مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -، رقم (٩١١١)، ١٥/ ٥٤. (٢) ابن خُزَيْمةَ، صحيحه: رقم (٢٣٦٣)، ٤/ ٦٦. (٣) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، رقم (٢٤٧٣)، ٢/ ٣٣٣. (٤) ابن عبد البر، الاستذكار، ٧/ ٢٧٨. (٥) ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ٨/ ٣٣٠. (٦) الدَّارَقُطْنِيّ، سنن الدَّارَقُطْنِيّ: كتاب الصيام، باب الاعتكاف، رقم (٥٣٦)، ١/ ٢٦٩. (٧) ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٤/ ٢٧٣.