أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه، فإنه قال: من نذر ليهدمَنّ دار غيره لبنة لبنة، لا كفارة عليه وهذا في معناه، وروي هذا عن مسروق والشعبي، وهو مذهب مالك والشافعي" (١).
* * * * *
١٨ - أخرج النّسائي في سننه، قال: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانَا يَزْعُمُ شَهِدَا بَدْرًا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ (٢) الْأَرْضِ» (٣).
[نسبة البلاغ إلى قائله]
القائل: "بَلَغَنَا أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عَمَّيْهِ ... " هو ابن شهاب الزُّهْرِيّ؛ وهو واضح في سياق الخبر.
طرق يتصل بها بلاغ الزُّهْرِيّ:
بلاغ الزُّهْرِيّ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ»، يتصل من وجوه صحيحة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث جَابِر بن عَبْد الله ورافع بن خَدِيج -رضي الله عنهما-.
فمن حديث جَابِر بن عَبْد الله - رضي الله عنه - ما أخرجه: مسلم (٤)، قال: حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ».
وأخرجه النّسائي (٥) من طريق حمّاد بن زيد عن مَطَر الْوَرَّاق، به.
(١) ابن قدامة، المغني] مكتبة القاهرة، مصر، د. ط.، د. ت. [، ١٠/ ٥. (٢) الكِرْوَةُ والكِراء: أَجر المستأْجَر (انظر لسان العرب لابن منظور، مادة (كرا)). (٣) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، رقم (٣٩٠٥)، ٧/ ٤٥. (٤) مسلم، المسند الصحيح المختصر: كتاب البيوع، باب كِرَاء الأرض، رقم (١٥٣٦)، ٣/ ١١٧٦. (٥) النَّسائي، المجتبى: كتاب المزارعة، باب ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، رقم (٣٨٧٨)، ٧/ ٣٧.