طرق عن إِبْرَاهِيم بن سَعْد، عن الزُّهْرِيّ، عن هِنْد بِنْت الْحَارِث، عن أُمّ سَلَمَة، بنحوه.
* * * * *
٤٢ - أخرج أبو داود في سننه، قال: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو كَامِلٍ الْمَعْنَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مِثْلَهُ، قَالَ:«وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ»، زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ:«لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ»، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ:«الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ»(١).
والمشار إليه أخرجه أبو داود قبله، قال:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه -، قال: قَالَ رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَا يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ»(٢).
[القدر المدرج]
قوله:"فَذَاكَ الْمَحْرُومُ".
[ما يثبت به الإدراج]
قال أبو داود عقب الحديث:"روى هذا الحديث مُحَمَّد بن ثَوْر، وعبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، وجعلا الْمَحْرُوم من كلام الزُّهْرِيّ، وهو أَصَحّ"، وقال الخطيب:"وذكر المحروم ليس من قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِنَّمَا هُوَ كَلامُ الزُّهْرِيّ"(٣)، وإليه ذهب السيوطي (٤)، وأورده
(١) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يُعْطِي من الصَّدقة، وحدّ الغنى، رقم (١٦٣٢)، ٢/ ١١٨. (٢) أبو داود، سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من يُعْطِي من الصَّدقة، وحدّ الغنى، رقم (١٦٣١)، ٢/ ١١٨. (٣) الخطيب البغدادي، الفصل للوصل المدرج في النقل، ١/ ٣٢٧. (٤) انظر: المدرج إلى المدرج للسيوطي، ص ٢٤.