وقال الحسن: رخص لها أن تمشي في درع (١) وخمار وتصلي فيهما (٢).
وكان ابن عباس يقرأ:[أن يضعن](٣) جلابيبهن (٤).
وروى السدي عن أصحابه: فليس عليهن جناح أن يضعن خمرهن عن رؤوسهن (٥).
وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: يرخصون للمرأة الكبيرة (٦) التي قد آيست من النكاح أن يرى الشيء من شعرها (٧).
فعلى هذا القول يجوز لها أن تضع الخمار. والصحيح ما عليه المفسرون.
(١) في (أ): (دروع). (٢) روى عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٦٣، وابن أبي حاتم ٧/ ٦٧ ب عن الحسن قال: لا جناح على المرأة إذا قعدت عن النكاح أن تضع الجلباب والمنطق. (٣) ساقط من (ع). (٤) في "الدر المنثور" للسيوطي ٦/ ٢٢٢: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس أنهما كانا يقرآن: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. والذي في "تفسير ابن أبي حاتم" ٧/ ٦٧ ب عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقول: فليس عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن. وهذه قراءة تفسير يدل عليه ما رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٩٣ عن ابن عباس أنه كان يقرأ: (أن يضعن ثيابهن) ويقول: هو الجلباب. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ٢٢١ ونسبه أيضًا لأبي عبيد في "فضائله"، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف. (٥) ذكره الرازي ٢٤/ ٣٥، والنيسابوري في "غرائب القرآن" ١٨/ ١٢٨ من رواية السدي عن شيوخه. (٦) في (ع): (والكبيرة). (٧) لم أجده.