قواعد، يقال: رجل قاعد عن الغزو، وقوم قعَّاد وقاعدون [عن الغزو](١)(٢).
والمفسرون كلهم قالوا في القواعد: هنّ اللاتي قعدن عن الحيض والولد من الكبر (٣).
قال اللَّيث: امرأة قاعد (٤) وهي التي قعدت عن الولد وانقطع عنها الحبل من كبر (٥)، وهن القواعد (٦).
وقال الزجاج: هي التي قعدت عن الزوج. وهذا معنى قوله {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا}(٧).
قال ابن عباس: يعني تزويجها (٨).
وقال السدي: هن اللاتي قد (٩) تركن الأزواج وكبرن (١٠)(١١).
وقال الفراء: لا يطمعن أن يتزوجن من الكبر (١٢).
(١) ساقط من (أ). (٢) قول أبي الهيثم في "تهذيب اللغة" للأزهري ١/ ٢٠٠ (قعد). (٣) انظر: "الطبري" ١٨/ ١٦٥، الثعلبي ٣/ ٨٩ ب. (٤) في (أ): (قاعدة). (٥) في (ع): (كبرهن). (٦) قول الليث لم أجده في "تهذيب اللغة"، ولعله سقط من المطبوع. وهو بنحوه في "العين" ١/ ١٤٣ "قعد" دون قوله: وانقطع عنها الحبل. (٧) "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٥٣. (٨) روى ابن أبي حاتم ٧/ ٦٦ ب هذا القول عن سعيد بن جبير. (٩) (قد): ساقطة من (ظ). (١٠) في (ظ): (تركن الأزواج من كبر وقد كبرن عنهن). (١١) روى ابن أبي حاتم ٧/ ٦٦ ب معنى هذا القول عن مجاهد وزيد بن أسلم. (١٢) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٦١.