من عجز عن الجهاد، وقيل:"ولكن جهاد ونيته" فإن الجهاد لا يكون بغير (١) نية مدى الدهر على من قام بفرضه أو نزل به عدو من الكفار (وإذا استنفرتم فانفروا)] (٢) بضم التاء وكسر الفاء، أي: إذا استغيث بكم أو دعيتم للجهاد فبادروا بالخروج ولا تقعدوا؛ لأن الجهاد كان على الصحابة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض كفاية، وقيل: فرض عين على كل قادر.
قال الخطابي (٣): هما هجرتان، فالمنقطعة منهما هي: الفرض، والثانية هي: الندب، وهذا وجه الجمع بين الحديثين. قال الماوردي (٤): الصحيح عندي أن ابتداء فرضه كان على الأعيان في المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم؛ لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنصرته، وأما بعده فإن كان الكفار ببلادهم ففرض كفاية، وإن دخلوا بلدة لنا أو أطلوا علينا قاصدين تعين الجهاد على القادر.
[٢٤٨١](قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى)[بن سعيد القطان](٥)(عن إسماعيل بن أبي خالد)[الأحمس مولاهم الكوفي التابعين](٦) (حدثنا عامر قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو وعنده القوم فقال:
(١) تكررت في (ل). (٢) ساقط من (ر)، وبعدها: باب. (٣) "معالم السنن" ٢/ ٢٣٤. (٤) "الحاوي في فقه الشافعي" ١٤/ ١١٢. (٥) بياض في (ر)، (ل)، والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال. (٦) بياض في (ر)، (ل)، والمثبت كما هي عادة المصنف في ترجمة الرجال.