والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: قول عمر وعثمان ما الحد إلا على من علمه.
الوجه الثاني: أن عمر لم يرجمها وكان حدها الرجم واكتفى بتعزيرها بالجلد والتغريب (١).
ب - ما ورد أنه كتب إلى عمر في رجل قيل له: متى عهدك بالنساء؟ قال: البارحة. قيل له: قد هلكت. قال: ما علمت أن الله حرم الزنا.
فكتب عمر: أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ويخلى سبيله (٢).
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (امرأة):
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - خروج وطء الصغيرة.
٢ - خروج وطء الذكر.
٣ - خروج وطء الحيوان.
الأمر الأول: خروج وطء الصغيرة:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المراد بالصغيرة.
٢ - الخروج.
الجانب الأول: بيان المراد بالصغيرة:
المراد بالصغيرة: التي لا تصلح للوطء عادة.
الجانب الثاني: الخروج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٨.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات ٨/ ٢٣٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute