١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:(لا تقطع الأيدي في الغزو)(١).
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى الناس ألا يجلد أمير جيش ولا سرية رجلا من المسلمين وهو غاز (٢).
٣ - ما ورد عن أبي الدرداء أنه نُهيَ أن يقام على أحد حد في أرض العدو (٣).
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإقامة الحد في الغزو: إطلاق الأمر بإقامة الحدود فإنها لم تقيد بزمان ولا مكان.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - منع إقامة الحد في الغزو.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بمنع إقامة الحد في الغزو ما يأتي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يسرق في الغزو/٢٤٠٨. (٢) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو/ ٥/ ٥٤٩. (٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو ٥/ ٥٤٩/.