إذا كان الزائد فيه مقدر كان إرشه ما زاد عن محل القصاص. فالأرش في الأمثلة المذكورة ما زاد عن دية الموضحة من دية الزائد، ففي الهاشمة نصف عشر الدية، وفي المنقلة عشر الدية.
النقطة الثانية: إذا لم يكن في الزائد مقدر:
وفيها قطعتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - بيان الأرش.
القطعة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الزائد الذي ليس فيه مقدر ما يأتي:
١ - الذراع من غير كف.
٢ - الساق من غير قدم.
الفطعة الثانية: الأرش:
إذا كان الزائد لا مقدر فيه كان أرشه حكومة، فيقدر الجاني عبدا فيه الزائد وتعرف قيمته، ويقدر عبدا مفقود الزائد وتعرف قيمته والفرق بين القيمتين هو الأرش.