الجزء الثاني: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالجرح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان ما يؤمن به.
٢ - التوجيه.
٣ - الأمثلة.
الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:
يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالجرح: إذا كان ينتهي إلى عظم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه الأمن من الحيف إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم: أن العظم واضح لا يقع الخطأ في الانتهاء إليه.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة الجرح المنتهي إلى عظم ما يأتي:
١ - الموضحة سواء كانت في الرأس أم في الوجه.
٢ - الجرح في التندوة.
٣ - الجرح على الضلع.
الجانب الثالث: تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.