الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الاقتصاص من غير مفصل.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بجواز القصاص من غير مفصل: أن ذلك ممكن بلا حيف
خصوصا بعد تقدم الطب ووجود وسائل القطع المخصصة التي لا تتجاوز محل التحديد.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن القول بأن القطع من غير المحدد لا يؤمن معه الحيف: بأن الحكم منوط بأمن الحيف فإذا أمن الحيف جاز القصاص وقد تقدم في الترجيح أن الحيف مأمون ولو كان القطع من غير حد فيكون جائزا.
الفرع الثامن: شروط القصاص فيما دون النفس:
وفيه ستة أمور هي:
١ - كون الجناية عمدا.
٢ - كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس.
٣ - أمن الحيف.
٤ - المماثلة في الاسم والموضع.
٥ - المماثلة في الصحة والكمال.
٦ - المماثلة في العدد.
الأمر الأول: كون الجناية عمدا:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الجناية عمدا: ما تقدم في توجيه ذلك في شروط القصاص في النفس.