ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص من المسلم يجعل له عليه أعظم سبيل فلا يجوز.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه)(١).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت للإسلام العلو على غيره ونفى علو غيره عليه، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص في المسلم يجعل العلو للكافر على المسلم فلا يجوز.
٣ - أن الكافر لا يؤمن أن يزيد في تعذيب المسلم أو يمثل به. فلا يمكن من الاقتصاص منه.
الجزئية الرابعة: طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم:
إذا وجب للكافر قصاص على مسلم أمر بتوكيل مسلم، فإن فعل وإلا أمر الحاكم مسلما يستوفي له القصاص.
الجزء الثاني: التكليف (٢):
وفيه جزءان هما:
١ - المراد بالتكليف.
٢ - توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: المراد بالتكليف:
المراد بالتكليف: الاتصاف بالبلوغ والعقل.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط التكليف في منفذ القصاص ما يأتي:
(١) إرواء العليل / ٥/ ١٠٦/ ١٢٦٨. (٢) هذا لا يرد حال انتظار التكليف وإنما يرد حال عدم الانتظار.