للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيل، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص من المسلم يجعل له عليه أعظم سبيل فلا يجوز.

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإِسلام يعلو ولا يعلى عليه) (١).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أثبت للإسلام العلو على غيره ونفى علو غيره عليه، وتمكين الكافر من تنفيذ القصاص في المسلم يجعل العلو للكافر على المسلم فلا يجوز.

٣ - أن الكافر لا يؤمن أن يزيد في تعذيب المسلم أو يمثل به. فلا يمكن من الاقتصاص منه.

الجزئية الرابعة: طريق تنفيذ قصاص الكافر من المسلم:

إذا وجب للكافر قصاص على مسلم أمر بتوكيل مسلم، فإن فعل وإلا أمر الحاكم مسلما يستوفي له القصاص.

الجزء الثاني: التكليف (٢):

وفيه جزءان هما:

١ - المراد بالتكليف.

٢ - توجيه الاشتراط.

الجزئية الأولى: المراد بالتكليف:

المراد بالتكليف: الاتصاف بالبلوغ والعقل.

الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط التكليف في منفذ القصاص ما يأتي:


(١) إرواء العليل / ٥/ ١٠٦/ ١٢٦٨.
(٢) هذا لا يرد حال انتظار التكليف وإنما يرد حال عدم الانتظار.

<<  <  ج: ص:  >  >>