للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - توجيه القول الثالث.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم سقوط القصاص بالجنون بعد القتل بما يلي:

١ - أن القصاص تعلق في الذمة في الصحة فلا يسقط بالجنون بعده كالبيع وسائر العقود.

٢ - أن إسقاط القصاص بالجنون بعد القتل يؤدي إلى إسقاط الحكمة من القصاص بادعاء الجنون بعد القتل، والوسيلة لها حكم الغاية فلا يسقط.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه السقوط قبل الحكم.

٢ - توجيه عدم السقوط بعد الحكم.

الفقرة الأولى: توجيه السقوط قبل الحكم:

وجه سقوط القصاص بالجنون بعد القتل إذا كان الجنون قبل الحكم بوجوب القصاص: أنه إذا كان الجنون قبل الحكم لم يكن الجنون محلا لإثباته عليه؛ لأنه حكم تكليفي والمجنون ليس من أهل التكليف.

الفقرة الثانية: توجيه عدم السقوط إذا كان الجنون بعد الحكم:

وجه عدم سقوط القصاص عن المجنون إذا كان الجنون بعد الحكم أنه ثبت عليه القصاص بالحكم فلا يسقط كسائر الحقوق.

الجزئية الثالثة: توجيه القول الثالث:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه السقوط حين اليأس.

٢ - توجيه عدم السقوط حين عدم اليأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>