للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الثاني: توجيه استثناء الزوال اليسير:

وجه استثناء الزوال اليسير للمكافأة: بأن الزمن اليسير لا يظهر للسراية أثر فيه فلا يسقط به القصاص.

الفقرة الخامسة: توجيه القول الخامس:

وجه القول بأن العبرة وجود المكافأة حال الزهوق: بأن أثر الفعل لا يبين إلا عند الموت؛ إذ لا يحكم بكونه نفسا أو جرحاً فقط إلا بالموت بالسراية أو بالبرء فتعتبر حالة الموت.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باعتبار المكافأة من صدور الفعل إلى الزهوق ما يأتي:

١ - أن تغير حال المجني عليه شبهة صالحة لأن يدرأ القصاص بها.

٢ - أن درء القصاص بتغير حال المجني عليه أحوط لصيانة دم الجاني والاحتياط أولى من الإهدار؛ لأنه قد يكون معذورا.

٣ - أن إسقاط القصاص ليس إهدارا للدم بل هو نزول إلى المال.

٤ - أن في عدم القصاص تأليفا بين الأسرتين وهو أولى من شحذ الضغائن والأحقاد بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>