للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيء الأول: بيان الحكم:

المسلم لا يقتل بالمعاهد ولا بالمستأمن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم قتل المسلم بالمعاهد والمستأمن ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).

ووجه الاستدلال بها: أنها نفت السبيل للكافرين على المؤمنين والاقتصاص المسلم للكافر أعظم سبيل للكافرين على المؤمنين.

٢ - حديث: (لا يقتل مؤمن بكافر) (٢).

الفقرة الثالثة: قتل المسلم بالذمي:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في الاقتصاص من المسلم للذمي على قولين:

القول الأول: أنه لا يقتص له منه.

القول الثاني: أنه يقتص له منه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.


(١) سورة النساء، الآية: ١٤١.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الديات، باب العاقلة/٦٩٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>