الجزء الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب.
٢ - إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك وليس لقصور في السبب.
٣ - الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب وما إذا كان لمعنى في المشارك.
الجزئية الأولى: إذا كان عدم وجوب القصاص في السبب:
وفيها فقرتان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - وجوب القصاص.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة عدم وجوب القصاص لقصور في السبب ما يأتي:
١ - مشاركة المخطئ للعامد.
٢ - مشاركة الصبي للبالغ والمجنون للعاقل.
٣ - مشاركة الآدمي لغير الآدمي.
الفقرة الثانية: وجوب القصاص:
وفيها ثلاثة أشياء:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب على قولين:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.