للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الثاني: الاشتراط:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب.

٢ - إذا كان عدم وجوب القصاص لمعنى في المشارك وليس لقصور في السبب.

٣ - الفرق بين ما إذا كان عدم وجوب القصاص لقصور في السبب وما إذا كان لمعنى في المشارك.

الجزئية الأولى: إذا كان عدم وجوب القصاص في السبب:

وفيها فقرتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - وجوب القصاص.

الفقرة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عدم وجوب القصاص لقصور في السبب ما يأتي:

١ - مشاركة المخطئ للعامد.

٢ - مشاركة الصبي للبالغ والمجنون للعاقل.

٣ - مشاركة الآدمي لغير الآدمي.

الفقرة الثانية: وجوب القصاص:

وفيها ثلاثة أشياء:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في وجوب القصاص على شريك من لا يجب القصاص عليه لقصور في السبب على قولين:

<<  <  ج: ص:  >  >>