٢ - أن أدلة من قال بالردة جاءت على وجه التغليظ والتشبيه بالكفار، لا على الحقيقة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)(١).
وقوله:(من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما)(٢).
وقوله:(من حلف بغير الله فقد أشرك)(٣).
وقول أبي بكر: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق) (٤).
وأشباه هذا مما أريد به التشديد في الوعيد.
قال ابن قدامة (٥): وهذا أصوب القولين.
الأمر الرابع: ما يترتب على الخلاف:
من الأمور التي تترتب على الخلاف ما يأتي:
١ - التجهيز والدفن.
فعلى القول بالردة لا يصلى على تارك الصلاة ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
وعلى القول بعدم الردة يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
٢ - التفريق بين الزوجين:
فعلى القول بالردة يفرق بين الزوجين، وعلى عدم الردة لا يفرق بينهما.
(١) أخرجه البخاري، باب ما ينهى من سباب، ٥/ ٢٢٤٧، وأخرجه مسلم، باب بيان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ٨٠ - ٨١). (٢) سنن الترمذي، برقم (١٥٣٥). (٣) سنن أبي داود، كتاب الإيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالآباء/ ٣٢٥١. (٤) مصنف ابن أبي شبية، كتاب الأدب، باب ما يكره للرجل أن ينتمي إليه ٢٦٦٢٨. (٥) المغني ٣/ ٣٥٩.