وجه القول بعدم ضمان أهل البغي لمن قتلوه من أهل العدل ما يأتي:
١ - أنها كانت الفتنة العظمى بين الناس وفيهم البدريون فأجمعوا على ألا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يغرم ما أتلفه بتأويل القرآن (١).
٢ - أن البغاة فئة ممتنعة بالحرب بتأويل سائغ فلم تضمن ما أتلفته على الأخرى كأهل العدل.
٣ - أن تضمين البغاة يفضي إلى تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة فلم يشرع كتضمين أهل الحرب.
٤ - أن طلحة قتل عكاشة بن محصن ثم أسلم فلم يغرم شيئا.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالتضمين بما يأتي:
١ - قول أبي بكر - رضي الله عنه - لأهل الردة: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم (٢).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب من قال: لا تباعة في الجراح/ ٨/ ١٧٤، ١٧٥. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا / ٨/ ١٨٣، ١٨٤.