وجه إطلاق الأسرى إذا لم يخف شرهم: أن حبسهم لكف شرهم فإذا أمن شرهم زال الموجب لحبسهم فلم يبق له حاجة.
الأمر الرابع: ما يتعلق بالجرحى:
وفيه جانبان هما:
١ - الإجهاز عليهم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: الإجهاز:
الجرحى في قتال البغاة لا يجوز الإجهاز عليهم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الإجهاز على الجرحى ما يأتي:
١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في البغاة:(ولا يجاز على جريحهم)(١).
٢ - قول علي - رضي الله عنه - في وقعة الجمل: ولا يزفق على جريحهم (٢).
٣ - قول أبي أمامة: شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح (٣).
٤ - أن الهدف من قتال البغاة كف شرهم والجرحى قد انكف شرهم بالجرح فلا يخشى شرهم.
الأمر الخامس: ما يتعلق بالقتلى:
وفيه جانبان هما:
١ - تجهيزهم.
٢ - ضمانهم.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاؤوا ٨/ ١٨٢. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا ٨/ ١٨٢. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، قتال أهل البغي، باب أهل البغي إذا فاءوا ٨/ ١٨٢.