المراد بالجهل بالتحريم: الجهل بتحريم القتل من حيث هو وليس الجهل بتحريم قتل المأمور بقتله.
القطعة الثانية: التوجيه:
وجه اعتبار الجهل بالتحريم تحريم القتل من حيث هو: أن من يعلم تحريم القتل لا يجوز له أن يقدم على قتل أحد حتى يعلم إباحة قتله فلا يقدم عليه بمجرد الأمر.
النقطة الثانية: صورة الجهل بتحريم القتل:
يتصور الجهل بتحريم القتل في حديث العهد بالإسلام البعيد عن ديار المسلمين ومخالطتهم، وهذا قد يوجد في المؤمن السابق حين تباعد الديار، وضعف وسائل الاتصال، أما الآن فقد أصبح العالم كله في حكم البلد الواحد، فيبعد الجهل بالأحكام الظاهرة في كل دين.