٢ - توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه.
الفقرة الأولى: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص حال المحارية:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه حال الحرابة ما يأتي:
١ - ما تقدم في توجيه اشتراط الالتزام.
٢ - أنه لو قدر عليه حال حرابته لكان مستحق القتل بالحرابة لا بالقصاص.
الفقرة الثانية: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه بشرط الالتزام:
وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه بعد إسلامه بشرط الالتزام:
أن الإسلام يجب ما قبله لما يأتي:
١ - قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يجب ما قبله) (٢).
٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقتص من وحشي قاتل حمزة.
الجانب الثالث: الاختيار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية عليهما.
الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:
١ - معنى الاختيار.
٢ - من يخرج به.
(١) سورة الأنفال، الآية: [٣٨].(٢) صحبح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله/ ١٩٢/ ١٢١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute