للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه.

الفقرة الأولى: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص حال المحارية:

وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه حال الحرابة ما يأتي:

١ - ما تقدم في توجيه اشتراط الالتزام.

٢ - أنه لو قدر عليه حال حرابته لكان مستحق القتل بالحرابة لا بالقصاص.

الفقرة الثانية: توجيه خروج الحربي من وجوب القصاص بعد إسلامه بشرط الالتزام:

وجه خروج الحربي من وجوب القصاص عليه بعد إسلامه بشرط الالتزام:

أن الإسلام يجب ما قبله لما يأتي:

١ - قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الإسلام يجب ما قبله) (٢).

٣ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يقتص من وحشي قاتل حمزة.

الجانب الثالث: الاختيار:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل والدية عليهما.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

١ - معنى الاختيار.

٢ - من يخرج به.


(١) سورة الأنفال، الآية: [٣٨].
(٢) صحبح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله/ ١٩٢/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>