المسألة الأولى: الدفع عن الغير في الفتنة:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
الدفع عن الغير في الفتنة لا يجوز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الدفع عن الغير في الفتنة ما يأتي:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في الفتنة: (كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه منع الشخص في الفتنة من الدفاع عن نفسه، وإذا منع من الدفاع عن نفسه كان منع الدفاع عن الغير أولى.
٢ - ما ورد أن عثمان - رضي الله عنه - منع من الدفاع عنه وأقره الصحابة على ذلك (٢).
٣ - أن الدفع عن الغير في الفتنة يؤجج الفتنة ويشعل نارها، وهذا ينافي إخمادها والقضاء عليها.
المسألة الثانية: الدفع عن الغير في غير الفتنة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
(١) طبقات ابن سعد ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦.(٢) البداية والنهاية لابن كثير ٧/ ١٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute