الجزئية الأولى: بيان ما يقتل به:
يكون القتل بأسهل وسائله وأسرعها إزهاقا.
الجزئية الثانية: الدليل:
الدليل على القتل بالأسهل: حديث: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة) (١).
الجانب الرابع: اعتبار المكافأة للقتل:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: فمن منهم قتل مكافئا أو غيره، كالولد لعبد، والذمي، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر.
الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اعتبار مكأفاة المقتول للقاتل في الحرابة على قولين:
القول الأول: أنها تعتبر.
القول الثاني: أنها لا تعتبر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باعتبار المكأفاة للقتل في الحرابة بحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) (٢).
(١) صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح/ باب الأمر بإحسان الذبح/ ١٩٥٥.(٢) صحيح البخاري/ باب كتابة العلم/ ١١١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute