الجزئية الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بحد الفرع بالزنا بجارية الأصل:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الزنا لا يباح بحال، ولا يحل بالإحلال، بخلاف المال فإنه يباح في حال الضرورة، ويحل بالإحلال.
الفرع الثاني: قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع:
وفيه أمران هما:
١ - حكم القطع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم القطع:
الأصول لا يقطعون بالسرقة من مال الفروع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قطع الأصول بالسرقة من مال الفروع ما يأتي:
١ - حديث: (أنت ومالك لأبيك) (١) ووجه الاستدلال به: أنه حكم بمال الفرع للأصل فلا يقطع بالأخذ من مال نفسه.
٢ - حديث: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفرع من كسب الأصل فلا يقطع بالأخذ من كسب نفسه.
المسألة الرابعة: قطع الحواشي:
قال المؤلف - رحمه الله -: ويقطع الأخ وكل قريب بسرقته من مال قريبه.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
(١) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده/ ٢٢٩١.(٢) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده/١٣٥٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.