١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قطع الفرع بالسرقة من مال الأصل بما يأتي:
١ - أن الفرع له شبهة في مال الأصل، والحدود تدرأ بالشبهات.
٢ - أن الأصل لا يقطع بالسرقة من مال الفرع فكذلك الفرع، لا يقطع بالسرقة من مال الأصل.
٣ - أن نفقة الفرع تجب في مال الأصل حفظا لذاته، فلا يتلف شيء من ذاته حفظا للمال المباح لحفظ ذاته.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقطع الفرع بالسرقة من مال الأصل، بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الفرع إذا سرق من الأصل.
٢ - حديث: (تقطع اليد بربع الدينار فصاعدا) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه سرقة هذا المقدار من مال الأصل.
٣ - أن الفرع يقاد بالأصل فيقطع بالسرقة منه كالأجنبي.
٤ - أن الفرع يحد بالزنا بجارية الأصل فيقطع بسرقة ماله كالأجنبي.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) سورة المائدة، الآية: [٣٨].(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدور، باب حد السرقة ونصابها / ١٦٨٤/ ٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute