٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (١).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن التقدير بالدراهم أو بالدنانير بما يأتي:
١ - أنه ورد التقدير بكل منهما، فمن التقدير بالدراهم ما تقدم من أدلة القول الأول. ومن التقدير بالدنانير ما يأتي:
أ - حديث:(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا)(٢).
ب - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم (٣).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن النصاب في السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن نصاب السرقة يقدر بكل من الدراهم والدنانير ما يأتي:
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع به السارق/٤٣٨٥. (٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها/ ١٦٨٤/ ٢. (٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق/٤٣٨٧.