٤ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا بإقراره (٤).
ب - ما ورد أن عليا - رضي الله عنه - قطع سارقا بإقراره (٥).
جـ - أن الإقرار شهادة من المقر على نفسه وهو غير متهم في حقها. فتقبل كغيرها وأولى.
الفرع الثاني: مرات الإقرار:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في عدد مرات الإقرار الموجب للقطع على قولين:
القول الأول: أنه مرتان.
القول الثاني: أنه مرة.
(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز/ ٤٤١٩. (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٠. (٣) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها/ ٤٤٤٥. (٤) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب التلقين بالحد/ ٤٣٨٠. (٥) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، في الرجل يقر بالسرقة/ ٢٨٧٧٤.