١ - ما ورد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها (١).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القطع بالجحد بما يأتي:
١ - حديث: (لا قطع على الخائن) (٢).
٢ - أن القطع بالسرقة، والخيانة ليست سرقة، فلا يقطع بها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن جحد العارية لا قطع فيه.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القطع يجحد العارية ما يأتي:
١ - أن حد السرقة لا ينطبق عليه.
٢ - أن الأصل عدم القطع ولا دليل عليه، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن قطع المرأة كانت بالسرقة وليس بالجحد بدليل ما يأتي:
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره ١٦٨٨/ ٨.(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخيانة والخلسة/ ٤٣٩٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute