١ - ما ورد أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها (١).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم القطع بالجحد بما يأتي:
١ - حديث: (لا قطع على الخائن) (٢).
٢ - أن القطع بالسرقة، والخيانة ليست سرقة، فلا يقطع بها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن جحد العارية لا قطع فيه.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم القطع يجحد العارية ما يأتي:
١ - أن حد السرقة لا ينطبق عليه.
٢ - أن الأصل عدم القطع ولا دليل عليه، وما استدل به المخالفون سيأتي الجواب عنه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأن قطع المرأة كانت بالسرقة وليس بالجحد بدليل ما يأتي:
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره ١٦٨٨/ ٨.(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب القطع في الخيانة والخلسة/ ٤٣٩٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.