تعزير هذا الوطء على عقوبة القذف والشرب، كما سيأتي في توجيه القول الرابع.
الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول بأن الحاكم يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويدفع المفسده بما يأتي:
١ - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلد الذي وطئ أمة امرأته بإذنها مائة جلدة (١).
٢ - قول عمر في أمة بين رجلين يطأها أحدهما يجلد مائة جلدة إلا سوطا (٢).
٣ - ما ورد أن عمر جلد الذي زور خاتم بيت المال مائة جلدة.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة المخالفين.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير بما يحقق المصلحة ويزجر عن المفسدة.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الحاكم هو الذي يقدر التعزير: أن الهدف من التعزير هو تحقيق المصلحة والزجر عن المفسدة، وذلك يختلف باختلاف الأزمنة
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب الذي يأتي جارية امرأته ٨/ ٢٣٩.(٢) مصنف عبد الرزاق، باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم/ ٧/ ٣٥٨/ ٣٤٦٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute