الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في ثبوت الشرب بالرائحة على قولين:
القول الأول: أنه يثبت به.
القول الثاني: أنه لا يثبت به.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بثبوت الشرب بالرائحة بما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه جلد رجلا وجد منه رائحة الخمر (١).
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - قال: إني وجدت من عبيد الله ريح شراب فأقر أنه شرب الطلاء (٢).
ووجه الاستدلال به: أن الرائحة دلت على الشرب، وإذا كانت تدل على الشرب ثبت الشرب بها.
٣ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ماعز: (استنكهوه) فإن مفهومه أنه لو وجدت منه رائحة المسكر ثبت بها شربه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الشرب لا يثبت بالرائحة: بأن الرائحة قد توجد من غير الشرب ومن ذلك ما يأتي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب ٨/ ٣١٥.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب من وجد منه ريح شراب ٨/ ٣١٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute