ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار بين القتل وأخذ الدية لأهل القتيل دون تقييد بالذكور، وذللث دليل على دخول النساء؛ لأنهن من جملة الأهل.
٢ - ما تقدم في الاستدلال لتخصيص الورثة بحق القصاص.
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه مطلق في الورثة فيشمل النساء؛ لأنهن من جملة الورثة.
الوجه الثاني: اعتبار العقل على قدر الفروض، وغالب الفروض للنساء فيدخلن فيه.
٣ - أن حق القصاص يورث عن القتيل والنساء من جملة الورثة.
الفقرة الثالثة: الاستدلال لدخول الزوجين في المستحقين للقصاص:
من أدلة دخول الزوجين في المستحقين للقصاص ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث زوجة أشيم الضبابي من دية زوجها (١).
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أتي بقاتل فقالت زوجة القتيل: قد عفوت، فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل (٢).
٣ - حديث:(من قتل له قتيل فاهله بين خيرتين)(٣).
ووجه الاستدلال به: أن الزوجة من الأهل لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي)(٤).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنايات، باب ميراث الدم والعقل ٨/ ٥٧. (٢) مصنف عبد الرزاق، باب العفو/١٨١٨٨. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥. (٤) صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث الإفك/ ٢٧٧٠.