١ - ما ورد أن رجلا عرض بامرأته فقال: إنها أتت بغلام أسود فلم يقم الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه الحد (١).
٢ - أن الله أباح التعريض في الخطبة وحرم التصريح، وذلك دليل على الفرق بينهما.
٣ - أن الكناية إذا فسرت بغير القذف لم يثبت بها الحد فكذلك التعريض.
٤ - أن الأصل عدم وجوب الحد ولا دليل عليه فلا يجب من غير دليل.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بوجوب الحد بالتعريض بما يأتي:
١ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - أقام الحد على من قال لآخر: ما أبي بزان ولا أمي بزانية، وقال: قد عرض بصاحبه (٢).
٢ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه جلد رجلا قال لآخر: يا ابن شامة الوذر (٣)، يعرض بأمه.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من قال: لا حد إلا في القذف الصريح/٨/ ٢٥٢. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب من حد في التعريض/ ٨/ ٢٥٢. (٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب من كان يرى في التعريض عقوبة/٢٨٩٦٦.