ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت حد الإماء نصف حد المحصنات، والمحصنات هنا الحرائر، وذلك دليل على أن الإماء لا يدخلن في المحصنات، وإذا لم يدخلن في المحصنات لم يحد قاذفهن، لمفهوم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(٢).
٢ - أن الرقيق حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفة.
الجانب الثاني: ما يخرج بكلمة (المسلم):
وفيه جزءان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (المسلم) غير المسلم.
الجزء الثاني: توجيه الخروج:
وجه خروج غير المسلم ممن يجب الحد بقذفه ما يأتي:
١ - أن غير المسلم حرمته ناقصة فلا تنتهض لا يجاب الحد على قاذفه.
٢ - أن الحد بقذف المحصن، وغير المسلم ليس محصنا فلا يجب الحد بقذفه.
الجانب الثالث: ما يخرج بكلمة (العاقل):
وفيه جزءان هما:
(١) سورة النساء، الآية: [٢٥]. (٢) سورة النور، الآية: [٤].