وجه القول بالتحريق بما ورد أن أبا بكر - رضي الله عنه - حرق لوطيا بمشورة من الصحابة (١).
الفرع الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بالرمي من علو: بما ورد عن ابن عباس أنه قال: ينظر إلى أعلى بناء في القرية فيرمى منكسا ثم يتبع بالحجارة (٢).
الفرع الرابع: توجيه القول الرابع:
وجه القول برجم المحصن وجلد البكر بما روي عن ابن الزبير أنه رجم المحصن وجلد من لم يحصن (٣).
المسألة التالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقتل مطلقا.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول: بأن عقوبة اللواط القتل: أنه مقتضى النص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللواط/٨/ ٢٣٢. (٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللوطي/٨/ ٢٣٢. (٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب حد اللوطي/ ٨/ ٢٣٣.