١ - أن أدلة التغريب عامة ولا مخرج للعبد منها فتشمله.
٢ - ما ورد أن ابن عمر غرب مملوكا له (١).
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم تغريب العبد بما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة تزني ولم تحصن فقال:(إذا زنت فاجلدوها ... )(٢) ولم يذكر تغريبا.
٢ - قول علي - رضي الله عنه -: إن أمة لرسول - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها (٣). ولم يذكر تغريبا.
(١) مصنف عبد الرزاق، باب النفي/١٣٣١٧. (٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الأمة تزني/ ٢٤٦٩. (٣) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب تأخير الحد عن النفساء/ ١٧٠٥/ ٣٤.