٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غرب (٣).
٤ - ما ورد أن أبا بكر غرب (٤).
٥ - ما ورد أن عمر غرب (٥).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم التغريب بما يأتي:
١ - ما ورد عن عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل وتنصر، فقال عمر: لا أغرب مسلما بعد هذا أبدا (٦).
٢ - ما ورد أن عليا قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا (٧).
٣ - أن التغريب لم يرد في القرآن فإيجابه زيادة على النص.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠. (٢) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور/٢٦٩٥. (٣) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في النفي/١٤٣٨. (٤) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في النفي/١٤٣٨. (٥) سنن الترمذي، كتاب الحدود، ما جاء في النفي/١٤٣٨. (٦) مصنف عبد الرزاق، كتاب الحدود، باب النفي/ ١٣٣١٩. (٧) مصنف عبد الرزاق، كتاب الحدود، باب البكر/١٣٣١٣.