٢ - أن مآله إلى القتل فلا فائدة في تركه بعد الجلد.
المسألة الثانية: حد البكر:
وفيه ثلاثة فروع هي:
١ - المراد بالبكر.
٢ - حد البكر.
٣ - توجيه التفريق بينه وبين الثيب.
الفرع الأول: بيان المراد بالبكر:
البكر من لم تتوفر فيه شروط الإحصان السابقة.
الفرع الثاني: الحد:
وفيه أمران هما:
١ - الجلد.
٢ - التغريب.
الأمر الأول: الجلد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان مقدار الجلد.
٢ - الدليل.
الجانب الأول: المقدار:
مقدار الجلد مائة جلدة.
الجانب الثاني: دليل الجلد:
دليل الجلد ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) (٢).
(١) سورة النور، الآية: [٢].(٢) صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب حد الزنا/ ١٦٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute