١ - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فادعت أنها كانت نائمة فدرأ عنها الحد (١).
٢ - ما ورد أن عمر أتي بامرأة قد حملت فخلى سبيلها.
٣ - ما ورد عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما - أنهما قالا: إذا كان في الحد لعل وعسى فهو مطل (٢).
٤ - ما ورد عن ابن مسعود أنه قال: إذا اشتبه عليك الحد فادرأ ما استطعت (٣).
٥ - أن الحدود تدرأ بالشبهات، ووجود ما يدرأ به الحد شبهة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم درء الحد عن الحامل بما يأتي:
(١) مصنف عبد الرزاق، باب البكر والثيب تستكرهان ٧/ ٤٠٩/ ١٣٦٦٤. (٢) مصنف عبد الرزاق، باب التعريض ٧/ ١٣٧٢٧/٤٢٥. (٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، باب درء الحدود بالشبهات/٢٩٠٨٦.