فرعٌ: إذا حَلَفَ لا يَبِيعُ، أوْ لا يُزوِّج (٨)، فأوْجَبَ، ولم يَقْبَل المشتري (٩) والزَّوج؛ لم يَحنَثْ، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (١٠)؛
(١) في (ن): أو الحر. (٢) في (م): يتعدى. (٣) في (ظ): وبعتيه. (٤) في (ن): أو إن. (٥) في (م): ليبعه، وفي (ظ): لتبيعنه. (٦) في (م) و (ن): يقبض. (٧) في (ظ): يمينه. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٢٦. (٨) في (ظ): لا تزوج. (٩) في (ن): الشراء. (١٠) ينظر: المغني ٩/ ٦٠٩.