تنبيهٌ: إذا أخْرَجَ خَشَبَةً أوْ بَعضَها من الحِرْز؛ لم يُقطَعْ؛ لأِنَّ بعضَها لا يَنفَرِدُ عن بعضٍ، وكذا لو أمْسَكَ عِمامةً وطرفها (٥) في يَدِ صاحِبِها.
وإنْ أخْرَجَ بعضَ نصابٍ، ثُمَّ دخل فأخْرَجَ تمامَه، وقَرُبَ؛ قُطِعَ، وكذا إنْ بَعُدَ في وَجْهٍ، وقدَّمه (٦) في «التَّرغيب»، وقِيلَ: إنْ كان في لَيلةٍ؛ قُطِعَ، لا لَيلَتَينِ.
وإنْ عَلِمَ المالِكُ بهَتْكِه وأهْمَلَه؛ فلا قَطْعَ، قال القاضي: قِياسُ قَولِ أصْحابِنا: يُبْنَى فِعْلُه على فِعْلِ غَيرِه.
ولو فَتَحَ أسْفَلَ كُوَارَةٍ، فخَرَجَ العَسَلُ شَيئًا فشَيئًا؛ قُطِعَ.
فرعٌ: إذا عَلَّمَ قِرْدًا (٧) السَّرِقةَ؛ فالغُرْمُ فقطْ، ذَكَرَه أبو الوفاء (٨)
(١) في (ظ): متى ابتدأ. (٢) في (ن): وكذا لو. (٣) قوله: (في المرمى) في (م): الرمي. (٤) قوله: (ففعل) سقط من (م). (٥) في (م): وخرقها. (٦) في (م): قدمه. (٧) في (م): فرد. (٨) في (م): البقاء.