وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين:(إذا قُلْنا: الولايةُ الشَّرطيَّةُ تَبْقَى (٢) مع الفسق؛ فالولاية الشَّرعيَّةُ أَوْلَى) (٣)، قال الزَّركشِيُّ: وفيه نَظَرٌ؛ إذ الولايةُ الشَّرطيَّة يُلحَظُ فيها حظُّ الموصِي ونَظَرُه، بخلافه هنا.
أصلٌ: يُشترَطُ فيه الرُّشْدُ؛ بأنْ يَعرِفَ مصالِحَ النِّكاح، ومعرفةِ الكُفؤِ، فلا يَضَعُها عِنْدَ مَنْ لا يَحفَظُها ولا يُكافِئُها.
وقال القاضي، وابنُ عَقِيلٍ، وغيرُهما: يُشترَطُ معرفتُه بالمصالح، وهو أظْهَرُ (٤).
وفي «شرح المحرَّر»: هو ضِدُّ السَّفيه.
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٥٦٤)، عن جابر ﵁ مرفوعًا بلفظ: «لا نكاح إلاّ بولي، وشاهدي عدل»، وفيه قطن بن نسير، بصريٌّ يسرق الحديث ويوصله. والحديث أخرجه ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٣٠٠)، من طريق البرقاني، وفي إسناده إضافةً إلى قطنٍ؛ محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك. ينظر: الكامل ٧/ ١٨٠، التحقيق ٢/ ٢٦٠، تاريخ الإسلام ٤/ ٢٠٧. (٢) في (ق): تنفي. (٣) ينظر: شرح الزركشي ٥/ ٣٨. (٤) في (ق): الصواب.