ولو وَصَّى بمِثْلِ نصيبِ وَلَدِه، وله ابْنٌ وبِنْتٌ، فله مِثْلُ نصيبِ البِنْت، نَصَّ عَلَيهِ (٥).
ولو أوصى (٦) بمِثْلِ أكْثَرِهِم، أوْ أعْظَمِهم نَصِيبًا؛ فله ذلك مُضافًا إلى المسألة، فيكونُ له في مسألة المؤلِّف: ثَمانِيَةٌ وعِشْرونَ، فتَصِيرُ ستِّينَ سَهْمًا.
(وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ؛ فَلَهُ مِثْلُ مَا لَهُ لَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ وَهُوَ مَوْجُودٌ)؛ أيْ: يُقدَّرُ (٧) الوارِثُ مَوجُودًا، وانظر (٨) ما للمُوصَى له مع وُجودِه، فهو له مع عَدَمِه.
وطَرِيقُه: أنْ تَنظُرَ مِنْ (٩) كم تَصِحُّ مسألتُهم مع عَدَم الوارِث، ثمَّ مِنْ (١٠)
(١) قوله: (نصيبًا) سقط من (ح). (٢) في (ح): صحته. (٣) في (ح): لا يصح عليهن. (٤) قوله: (من) سقط من (ح). (٥) ينظر: الفروع ٧/ ٤٧٧. (٦) في (ح): وصى. (٧) في (ق): بقدر. (٨) في (ح): انظر. (٩) قوله: (من) سقط من (ح). (١٠) قوله: (من) سقط من (ح).